فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 2510

وليس بها حمل ظاهر وإن قالت لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها

وكذا إن كان ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك انتهى

وأما مسألة الدين فقال الباجي الصحيح أن الدين يؤدي ولا ينتظر به الوضع خلافا لابن أيمن

وأما مسألة الوصية فسمع ابن القاسم أنها لا تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي أويس أيضا وقاله ابن مسلمة

قال لأن ما يهلك من رأس المال وما يزيد فهو منه يريد فيكون الموصى له قد استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة

وروى ابن نافع تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد

وقاله أشهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت