فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2510

مضروب )

ابن شاس القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني تبر الذهب والفضة في البلد الذي يجري ذلك فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك

اللخمي يجوز القراض بالنقد في البلد الذي يتبايعون به فيه ولا خلاف في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت