فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 2510

من المدونة لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف العامل فيه من رقيق أو دواب إن هلك ذلك وأما ما كان للحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف ما مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك إذ عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز

قال ابن حبيب فإن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه أو شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه رد العامل في الوجهين إلى إجارة مثله ( أو مرض )

الباجي من مات من الرقيق والأجراء والدواب أو أبقوا أو مرضوا أو منعهم مانع من العمل ممن هو لصاحب الحائط فعليه خلف ذلك لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط لكنه تعين بهؤلاء بالتسليم واليد ( كما رث على الأصح ) الباجي لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه

ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه

قال بعض شيوخنا

وقيل على رب الحائط في الوجهين والأول أظهر ( كزرع وقصب وبصل ومثقاة إن عجز ربه ) ابن رشد وما كان غير ثابت الأصل كالمقثاة والباذنجان والزرع والموز وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه

هذا على مذهب مالك

ابن يونس رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار ففعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر ( وخفيف مؤنة برز ولم يبد صلاحه ) من المدونة إنما تجوز مساقاة الزرع إذا استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وإن ترك مات فأما بعد جواز بيعه فلا يجوز سقاؤه ( وهل كذلك الورد ونحوه والقطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت