فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 2510

من المدونة قال مالك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبت قل أو كثر ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن أو كتان أو اصطبة إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة ولا بقصب أو قرط أو تين أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه ولا بجبن أو عسل أو سمن أو تمر أو خبز أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة وإذا خيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافه إلى أجل ولا تكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير الماء الذي هو للسكين ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنه مما تنبت ولا بطيب يشبه الزعفران يريد مما تنبت الأرض ولا بعصفر وعلى منعها بالكتان قال محمد قد تجوز بثيابه ( إلا كخشب ) من المدونة قال مالك ولا بأس بكراء الأرض يريد بالعود يريد الهندي وبالسندل والحطب والخشب والجذوع قال سحنون لأن هذه الأشياء يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض

اللخمي ويجوز بالحلفاء والحشيش والمصطكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت