فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 2510

على الخلاف المذكور

ومن المتيطي إذا تصدق على من في حجره بدار سكناه فلا بد أن تعاينها البينة خالية ويكريها الأب لابنه من غيره فإذا مضت سنة فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك

كذا في العتبية إن حد ذلك السنة وما أشبهها ثم ذكر الخلاف في هذا

فظاهره أنه ما بنى إلا على ما تقدم

وعلى هذا عول شيخ الشيوخ ابن لب وبه العمل كما تقدم ونحوه في وثائق الغرناطي خلاف ما لابن رشد وقد تقدم من هذا عند قوله أو عاد لسكنى مسكنه ( أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات ) تقدم نص ابن المواز بهذا أيضا ( وهبة أحد الزوجين متاعا للآخر وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) من كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز

قال سحنون وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز

قال أشهب عن مالك إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتهما أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة

قال ابن المواز وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب إن ذلك فيما تواهبا جائز وهي حيازة وكذلك متإع البيت وبه أقول

قال ابن القاسم وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق وهو به عليهما فأقاما فيه حتى مات فإن ذلك ميراث ولو قامت عليه في صحته قضى لها

أصبغ يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن

قال ابن القاسم وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناها فيه حوز

أصبغ وكذا إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن معها فيها فالصدقة جائزة إذا أسكنت الأب من الدار حتى أن لو شاء أن يخرجها من الدار فعل ( ولا إن بقيت عنده إلا المحجورة ) من المدونة من تزوج جارية بكرا قد طمثت أو لم تطمث فتصدق عليها بشيء أو وهبه لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا وأشهد على ذلك ولم يخرجه من يده فلا يكون الزوج حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها ولا يكون متصدق حائزا إلا أب أو وصي لمن في ولايته والزوج لا يجوز أمره على زوجته ولا بيعه لما لها وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمر

وانظر قول ابن المواز عند قوله ولا إن رجعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت