فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 2510

( وللأب اعتصارها من ولده ) ابن يونس روي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد

قال مالك فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والنحل والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت