فهرس الكتاب

الصفحة 2213 من 2510

المعتصر منه المعتصر في ذلك

قال أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زالت العصرة يوما ما فلا تعود

وقاله ابن حبيب عن مالك

وقال المغيرة وابن دينار إذا صح المعطي أو المعطى له رجعت العصرة كما تنطلق يده في ماله فيما كان ممنوعا منه

انتهى نقل ابن يونس

وقال اللخمي اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئا فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون يعتصر وهو أبين لأن المنع إنما كان لأن الظاهر أنه مرض موت فإذا صح تبين أنهم أخطؤا وأنه مرض لا يموت منه

ولو اعتصر في ذلك المرض ثم صح منه كان الاعتصار صحيحا لأنه قد تبين أنه كان في حكم الصحيح ( إلا أن يهب على هذه الأحوال ) ابن الحاجب ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان ابن عبد السلام الأقرب صحة الاعتصار ( أو يزول المرض على المختار ) تقدم نص اللخمي بهذا وتقدم نقل ابن يونس قبله فانظره معه ( وكره تملك صدقة بغير ميراث ) من المدونة قال مالك لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره

محمد ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره وإن تداولته أملاك ومواريث واختلف هل النهي على الندب أو الوجوب فقال مالك لا ينبغي أن يشتريها

وقال يكره

وظاهر الموازية أنه لا يجوز

اللخمي والأول أحسن لأن المثل ضرب لنا بما ليس بحرام

ابن عرفة التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه والذم على الفعل يدل على حرمته

وقاله عز ( الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا والله أعلم ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبر( ولا يركبها ولا يأكل غلتها ) من المدونة من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها وأما الأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد

قال محمد ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبل

قال محمد وإن لم يبتل الأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو أجلا فله شراء ذلك

قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك ( وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان ) قال محمد للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم

قال محمد وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل وقاله مالك انتهى

ولم أجد لابن يونس غير هذا

وفي الرسالة ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ( وينفق على أب افتقر منها ) تقدم نص المدونة الأب والأم إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا به على الولد ( وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصى من نفسه لولده ) إنما جعل المتيطي هذا بالنسبة إلى الأمة خاصة للولد الصغير خاصة

ومن المدونة قال مالك من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتمنتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويستقصى الابن

قال محمد عن ابن القاسم إنما رخص في هذا الموضع للولد الصغير من أبيه ولو كان كبيرا أو أجنبيا ما حل له ذلك وقاله مالك

ابن عرفة مثل قول المدونة في سماع ابن القاسم والموهوب عبدا

قال ابن رشد قول المدونة في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها

راجع ابن عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت