فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 2510

ويفعل المفتي والمدرس عند التزاحم كذلك

ابن عرفة لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي وتخريجها على حكم تزاحم الخصوم واضح

وقال سحنون لا يقدم صاحب الرحا أحدا على غيره إذا كانت سنة للبلد

البرزلي وعلى هذا يأتي التقديم في طبخ الخبز والعناء وسائر الصناع إن كان عرفا عمل عليه وإلا قدم الآكد فالآكد

ويقدم في القراءة من فيه قابلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتها وكان الشيخ الأبي يقول الطالب الذي لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره اه

وفي الموافقات في الطالب الذي لا قابلية له أن تعلقه بالتعليم من باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق في حقه وكلاهما باطل شرعا والذي فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين عليه ( وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام ) ابن عرفة المدعي من عريت دعواه من مرجح غير شهادة والمدعى عليه اقترنت دعواه به

فقول ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي وحده ومعه بينة

أشهب إذا جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول ما لكما وما خصومتكما أو يسكت ليبتدئاه فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعو ثم يسكته ويستنطق الآخر ويتربص به حتى يفهم عنه ولا يبتدىء أحدهما فيقول ما تقول أو ما لك إلا إن علم أنه المدعي

ولا بأس أن يقول أيكما المدعي

فإن قال أحدهما أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه وأحب إلي أن لا يسأله حتى يقر خصمه بذلك ( وإلا فالجالب ) ابن عبد الحكم إن ادعى كل منهما أنه المدعي فإن كان أحدهما جلب الآخر فالجالب المدعي ( وإلا أقرع ) ابن عبد الحكم وإن لم يدر الجالب بدأ بأيهما شاء فإن كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن يبدأ به وإن بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما ( فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم يسمع كأن ظن أو شك ) ابن شاس في الدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة صحيحة فلو قال مما عليه شيء لم يقبل دعواه

ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن عبد الملك ونقله المازري عن المذهب قال وعندي لو قال الطالب أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلا أو إنكاره جملة لزمه الجواب

ابن شاس وكذلك لو قال أظن أن لي عليك شيئا يعني فلا تقبل دعواه أيضا

ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله وشرط المدعي أن يكون معلوما محققا فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافا

وسمع القرينان من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم بقي عليه صداق

ابن رشد فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عنه الورثة ولها نظائر

ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تتحقق المرأة ذلك على الورثة

انظر ابن عرفة وانظر في الصلح عند قوله ولا يحل لظالم ( وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح ) ابن شاس إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضا

وكذا في البيع بل ولو قال هذه زوجتي لكفاه الإطلاق ( وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ) المازري إذا نظر المدعي بدعواه وادعى أمرا مجهولا فلا بد من استفساره

وقال ابن حارث يجب على القاضي أن يقول للطالب من أين وجب لك ما ادعيت فإن قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد وشبهه لم يكلفه أكثر من ذلك فإن لم يكشف القاضي عن وجه ذلك ومن أي شيء وجب صار كالخابط عشواء إذ لا يؤمن أن يكون الحق إنما يدعيه مدعيه من وجه لا يجب به حق إذا فسره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت