فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 2510

( وندب توجيه متعدد فيه ) المتيطي لا ينفذ القاضي حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر بواحد أخبراه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنيس إذ قال له اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( إلا لشاهد بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه ) أما الفرع الأول فقال ابن سهل ما انعقد في مجلس القاضي بما أقر له بين يديه لا إعذار فيه

وقد أسقط مالك الإعذار فيمن عدل عند القاضي فكيف به فيمن هو عنده عدل وشهد عنده بما سمع في مجلسه

وأما أنه لا إعذار في الفرع الثاني فقال المتيطي لا إعذار فيمن يوجهه الحاكم قبل نفسه

وقال ابن عات لا إعذار فيمن يوجهه الحاكم من قبل نفسه

وقال ابن عات لا إعذار فيمن وجه للإعذار

قال أبو إبراهيم لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا تخرج أو مريض كذلك وأما أنه لا إعذار في مزكي السر فقد تقدم نص ابن رشد تعديل السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه وأما أنه لا إعذار في المبرز فقال اللخمي يسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقا

وفي المبرز تجريح العدالة أو القرابة وشبهها

وأما أنه لا إعذار بالنسبة لمن يؤشى منه فقال اللخمي من حق الشاهد والمشهود له أن يعلما بالجرح إذ قد يكون بينه وبين المشهود عليه قرابة أو غير ذلك مما يمنع التجريح ويختلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يتقي شره ( وانظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها ) ابن رشد ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينة مصروف إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له وتقدم نص المدونة يقول لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا حكم بينهما

انظر عند قوله أو وجد ثانيا ( وليجب عن المجرح ) اللخمي يستحب كون التجريح سرا لأن في إعلانه أذى للشاهد ومن حد الشاهد والمشهود له أن يعلما بالمجرح

انظر في الفرع قبل هذا ( ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق ) الجزيري إذا انصرمت الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد بذلك ويصح التعجيز في كل شيء يدعي فيه إلا في خمسة أشياء الدماء والأحباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت