فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 2510

منه وإن كان مما يخفى مثله قبل من تجرحه وجاز ذلك ( وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ) ابن عرفة جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاة في علم الكلام الذي هو أصل الفقه

المازري لا تقبل شهادته بمجرد قوله ثبت إنما تقبل بدلالة حاله والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقته بعض العلماء والتحقيق ما قلناه

قال ابن الحاجب وزوال العداوة كالفسق

قال ابن عرفة لا أعرف هذا لغيره

راجعه فيه ( ومن امتنعت له لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس ) ابن الحاجب ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس

ابن عرفة أقل من شطر عدد كلماته التزكية في شيء به كشهادته به والتجريح فيه كشهادة بنقيضه علة الجميع جر نفع أو دفع ضر ( إلا الصبيان ) قال المقري كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء

ابن عرفة شهادة الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها وشرط القاضي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة

ابن عرفة لقولها تجوز وصية ابن عشر سنين أو أقل مما يقاربها ( لا نساء في كعرس ) اللخمي في إلحاق النساء بالصبيان فيما يقع بينهن من الجراح في المآثم والعرس والحمام نقل الجلاب في ذلك قولين ولو لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول وأرى أن يقسم معهما في القتل

ابن عرفة ظاهر الجلاب أن المذهب سقوطها ( في جرح أو قتل ) ابن سحنون قلت لسحنون لم أجزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق والأموال قال للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار

قلت فيلزمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضا

قال هذا موضع اتباع الماضين ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة ( والشاهد حر ) ابن رشد أما الصبيان للمماليك ولا أحفظ في المذهب خلافا أن شهادتهم لا تجوز وكذا صبيان أهل الذمة ( مميز ) تقدم شرط القاضي هذا قبل قوله لا نساء ( ذكر تعدد ) من المدونة قال مالك لا تجوز إلا شهادة اثنين منهم فأكثر ولا تجوز شهادة واحد

ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن ( ليس بعدو ولا قريب ) ابن القاسم لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا ثبتت العداوة

محمد ولم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم ( ولا خلاف بينهم ) ابن الماجشون لو شهد صبيان أن صبيا قتل صبيا وشهد آخر أن ليس منهما القاتل وأن دابة أصابته جبارا قال تمضي شهادة الصبيين على القتل

وقال بعض فقهاء القرويين هذا اختلاف يوجب سقوط شهادتهم

انتهى نص ابن يونس

وانظر قوله قال بعض فقهاء القرويين وقد قال في التلقين ما نصه وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل فتقبل على شروط تسعة منها أن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة ومنها أن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير وفرقة

قال مالك تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يحببوا

محمد أو يدخل بينهم كبير

الباجي التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم

ابن فتوح معنى يخبب أي يعلموا ( إلا أن يشهد عليهم قبلها ) ابن المواز إذا قيدت شهادة الصبيان قبل تفرقهم بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا أن يتراخى الحكم حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بالباطل وقال نحوه سحنون ( ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ) تقدم نص التلقين بهذا فانظره مع ما يتقرر لابن يونس

قال ما نصه ابن المواز إذا دخل بينهم كبير رجل أو امرأة شاهد أو مشهود له أو عليه لم تجز شهادة الصغار لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى يعلمهم ( ولا يقدح رجوعهم ) قد تقدم قول ابن المواز لم يبطلها رجوعهم ( ولا تجريهم ) تقدم نص محمد لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة في الصبيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت