فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 2510

( وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما ) من المدونة إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقام الطالب شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهما فإن خاف فسادا باعه وأوقف ثمنه فإن ضاع ثمنه قبل القضاء أو بعده كان ممن قضى له به ( بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده ) هذه عبارة ابن الحاجب من المدونة إن كانت الدعوى فيما يفسد وقد أقام شاهدا على الحق وأبى أن يحلف وادعى بينة قريبة أجله القاضي بإحضار شاهد ثان ما لم يخف فساد ذلك الشيء

عياض قوله وأبى أن يحلف إن أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا آخر بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشى فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما ابن عرفة وحاصل كلام ابن عبد السلام أن المذهب عنده ما قاله ابن الحاجب أن ما يفسد يباع إن كان شاهدان ويحلف ويخلى إن كان شاهد

ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص ابن العطار مراعيا أصول المذهب علم أن ما فهمه ابن عبد السلام عن المذهب غير صحيح وموجب كلامه عدم وقوفه على كلام عياض والله أعلم بمن اهتدى

راجع ابن عرفة إذ هذا النقل ليس بكاف وما القصد به إلا التنشيط لمراجعة الأمهات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت