( والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به ) من المدونة قال ابن القاسم يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله وأما المأمون كالرباع والعقار وماله الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيها والغلة أبدا للذي هي بيده لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب قال سحنون هذا إن كان مبتاعا أو صارت إليه من مبتاع
وفي العتبية عن ابن القاسم إن كانت غنما فرعيها في الإيقاف على من تصير إليه وغلتها للذي هي بيده
وقال عيسى الرعي على من له الغلة
اه نقل ابن يونس
وقال اللخمي اختلف في النفقة على العبد في حال الوقف أو في غلته إن ثبت الاستحقاق وفي مصيبته إن هلك
وقال مالك في المدونة نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو في يديه لأنه إن هلك كان في ضمانه ( وجازت على خط مقر ) من كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك وأصحابه الشهادة على خط مقر جائزة وقد أجمعوا أن الخط رسم يدرك بحاسة البصر وأصبنا البصر يميز الخطين والشخصين مع جواز اشتباه ذلك فلما جوزوها في الشخص مع جواز الاشتباه فيه جازت في الخط ( بلا يمين ) قال مالك في العتبية وغيرها من كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله بخطه فهلك الشهود ثم جحدن فشهد رجلان أن ذلك خطه أن ذلك يجوز عليه كإقراره ولا يمين على المشهود له مع شهادة الشاهدين على خط المقر
قال ابن القاسم ولو شهد على خط رجل حلف الطالب واستحق
وقال أشهب عن مالك امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه رجلان أن ذلك ينفعها
اه
نقل ابن يونس
وقال ابن رشد الصواب أن يحمل قول مالك أن ذلك ينفعها على ظاهره من الحكم لها بطلاقها إذا شهد على خطه عدلان