فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 2510

( ولو قال إن قتلتني أبرأتك ) ابن يونس قال سحنون من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله لا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له

وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله

ابن عرفة ما ذكره عن سحنون خلاف ما له في العتبية أن من قتل من طلبه أن يقتله على إن عفا عنه فإنه يقتل به لأنه عفا عن شيء لم يجب له

ابن رشد وقيل إنما يغرم الدية في ماله وهو الأظهر

وفي النوادر عن ابن القاسم أنه يقتل به ( ولا دية لعاف مطلقا إلا أن يظهر إرادتها فيحلف ) من المدونة إن عفوت عن عبد قتل وليك الحر عمدا ولم تشترط شيئا فكما لو عفوت عن الحر ولم تشترط شيئا ثم تطلب الدية

قال مالك لا شيء لك أن تبين أنك أردته فتحلف ما عفوت إلا لأخذها ثم ذلك لك وكذلك في العبد ثم يخير سيده ( وبقي على حقه إن امتنع ) من المدونة إن عفا ولي القتل الحر على إلزام القاتل ديته لم تلزم إلا أن يشاء

ابن عرفة الأظهر أنها تلزمه وإن كره لحديث مسلم ( كعفوه عن العبد ) تقدم قوله من المدونة وكذا العبد ثم يخير سيده ( واستحق ولي دم من قتل القاتل ) هذا معنى قوله قبل هذا كالقاتل من غير المستحق ( أو قطع يد القاطع فدية خطأ فإن أرضاه ولي الثاني فله ) تقدم نص المدونة قبل قوله وأدب ( وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم إليه فله القود ) ابن الحاجب إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو القتل ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلمه له

ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس للقتل أو حكم بقتله فيسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاص والعقل والعفو في العدم لا شيء لولاة الدم في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت