هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يستتب
ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا
الباجي ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله بأنه كفر
قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته
يريد ويثبت ذلك عن الإمام لأنه معنى يجب به القتل فلا يحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب به القتل وفي الموازية فالذي يقطع أذن الرجل أو يدخل السكاكين في جوف نفسه إن كان سحرا قوتل وإن كان خلافه عوقب
وفي المبسوط في امرأة عقدت زوجها عن نفسها أو عن غيرها أنها تنكل ولا تقتل ( وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح ) عياض وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب الفلاسفة والدهرية أو قال بتناسخ الأرواح أو انتقالها أبد الأبد في الأشخاص ( أو بقوله في كل جنس نذير ) عياض وكذلك يكفر من ذهب إلى مذهب بعض القدماء في أن لكل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيها من القردة والخنازير والدواب والدود ( أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم ) عياض وكذلك يكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية وكالجرمية وكأكثر الرافضة
( أو بمحاربة نبي ) عياض وكذلك أجمع على تكفير من استخف بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو حارب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع ( وجوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور ) عياض وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال بعد كلام أو ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعامة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمرها ويعانق الحور فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ( أو استحل كالشرب ) عياض وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيئا مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة ( لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه ) ابن شاس لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير
ابن عرفة هذا حسن وهو مقتضى قوله في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة أن فلانا سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي وكيف هي ومن أين أخذها