فهرس الكتاب

‹
الصفحة 2510 من 2510

فهو قيمة الدار فتقسم هنا العشرين عدد الدنانير على خمسة سهام الأخت من الأم يخرج أربعة فتضربها في الثلاثة سهام آخذ الدار يخرج اثنا عشر هي قيمة الدار وهذا راجع إلى النسبة

وبيان ذلك أن نسبة سهام الذي أخذ الدار إلى قيمة الدار كنسبة سهام اللتين أخذتا العين إلى العين فهذه أربعة أعداد متناسبة أو لها ثلاثة سهام الزوج آخذ الدار والثاني وهو المجهول قيمة الدار والثالث سهام آخذ العين وهي خمسة والرابع العين وهو عشرون

( فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم ) قال ابن الحاجب في المثال بعينه فإن زاد مع العرض خمسة فزدها مع العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة في ثلاثة ثم زد عليها خمسة فتكون عشرين فيكون ثمن العرض مثالا آخر

ابن شاس ترك أبوين وأربع بنات وتركته خمسون دينارا ودارا فتأخذ الأم الدار في ميراثها وترد عشرة دنانير فيسقط سهم الأم فيبقى من الفريضة خمسة عليها يقع القسم ثم تزيد على الخمسين دينارا العشرة التي دفعت الأم وتقسم الجميع وذلك ستون دينارا على خمسة الأسهم فيخرج من القسم اثنا عشر دينارا وذلك حصة الأم من التركة

وإذا أردت أن تعرف كم ثمن الدار فزد العشرة التي كانت الأم دفعتها على الاثني عشر فيكون الجملة اثنين وعشرين دينارا فذلك ثمن الدار

( وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم ليس أباهم فكالعدم ) قال ابن علاق من لواحق الفرائض المناسخة

قال ابن الشاط وهي أن يتوفى وارث فأكثر قبل قسمة التركة فإن كان وارث المتأخرين هم بقية ورثه المتقدم عليه أو بعضه ويرثونه بالتعصيب على الوجه الذي ورثه المتقدم فيختص العمل وتقام مسألة من بقي لا غير والأصح الأولى ثم الثانية

فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن وبنت ماتا وتركا أختا وعاصبا

( والأوفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بنى ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني ) ابن شاس إن لم ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته فانظر فإن كان بينه وبين ما صحت منه مسألته موافقة فخذ الوفق من مسألته لا من نصيبه واضربه في المسألة الأولى وتصح القسمة من المبلغ في المسألتين

مثاله ابنان وابنتان

مات أحد الابنين وخلف زوجا وبنتا وثلاثة بني ابن

المسألة الأولى تصح من ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان ومسألته من ثمانية لا ينقسم نصيبه عليها لكن يوافقها بالنصف فاضرب نصف مسألته في المسألة الأولى أربعة في ستة تبلغ أربعة وعشرين منها تصح المسألتان

من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في نصف المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا نصف ما مات عنه مورثه وذلك واحد

وعبارة غيره ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في نصف حصة مورثه من الأولى وذلك واحد

( وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت ) ابن علاق وإن لم ينقسم نصيب الميت الثاني من الأولى على عدد مسألته وباينها فتضرب عدد مسألتها في الأولى ومن الخارج تنقسم ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في عدد المسألة الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في حصة موروثه من الأولى فلو مات رجل وترك ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا فمسألة الميت الأولى من ستة والمسألة الثانية من ثلاثة فللميت من المسألة الأولى اثنان وهي تباين الثلاثة التي انقسمت منها مسألته فتضرب الثلاثة عدد مسألته في الستة عدد المسألة الأولى يكون الخارج ثمانية عشر منها تصح ثم تضرب حصة كل وارث في الأولى في ثلاثة عدد مسألة الثانية فيخرج للابن في الأولى ستة هي واجبه وتضرب ما بيد كل بنت في الأولى في الثلاثة أيضا فيخرج لكل بنت ثلاثة هي واجبها وتضرب ما بيد كل وإرث في الثانية في حصة موروثه فتضرب ما بيد الابن في المسألة الثانية في الاثنين حصة موروثها فيجب له أربعة وتضرب ما بيد البنت في الثانية في حصة موروثها فيجب لها اثنان

( وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإقرار ثم الإنكار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن ) ابن الشاط من لواحق الفرائض الإقرار والإنكار أن يقر بوارث بوارث وينكر غيره

ابن علاق ولم يذكر إقرار الميت وهو على أوجه وذكر إقرار الوارث

فإن لم يكن الوارث عدلا فلا إشكال وإن كان عدلا فلا يثبت له نسب به ولكن يحلف مع شاهده المقر به ويأخذ جميع حظه

انظره فيه

وقال ابن شاس إذا لم يحكم المقر بالميراث فإن لم يوجب إقراره نقصا في سهمه فلا شيء للمقر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت