فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 2510

( وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى ) ابن رشد إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها أصل ذلك صلاة عمر حين طعن وجرحه يثعب دما

ابن رشد وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة القامة للظهر والقامتان للعصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت