( وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ) ابن رشد كما لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة والتحرم بها فكذلك لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحلل منها فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد الإحرام لكل ركن من أركان الصلاة وإن نسي السلام الأول وسلم الثاني لم يجزه
ابن الماجشون يلزم تجديد النية للخروج
ابن العربي المعروف من المذهب خلاف هذا
( وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام ) الذي في المدونة ترجيح الرد بالسلام عليكم على عليك السلام ( وطمأنينة ) أبو عمر الاعتدال فرض لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ولا خلاف في هذا وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال
وقال في كافيه لايجزىء ركوع ولا وقوف بعد الركوع ولا سجود ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا واقفا وساجدا وجالسا وهذا هو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء
وقال عياض فرائض الصلاة الطمأنينة في أركانها ومن سننها الاعتدال في الفصل بين الأركان ( وترتيب أداء ) عياض من فرائض الصلاة الترتيب في أدائها
القباب لو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بججماع