فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2510

( وإلا زكى عينه وتينه النقد ) تقدم نص ابن شاس: أن غير المترصد وهو المدير يقوم ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما معه من عين ونص المدونة: يقوم عروضه التي للتجارة ويزكي ذلك مع ما معه من عين قال: وما كان له من دين يرتجى قضاءه زكاه مع ذلك أيضا قال مالك: وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه عاما أو عامين زكاه أيضا ( الحال المرجو وإلا قومه ) من المدونة قال مالك: يقوم المدير الدين من عرض وغيره إن كان يرتجيه وإن كان لا يرتجيه لم يقومه ابن يونس: قوله في الدين يقومه لأنه الذي يملك منه الا ترى أنه لو أفلس فباعه عليه الإمام فثمنه كقيمته وقال عبد الملك: ما كان له من دين مؤجل فليقومه ابن المواز قال ابن القاسم: يزكي المدير دينه المرتجى وإن مطل به سنين لم يأخذه ويحسب عدده لا قيمته ابن يونس: صواب لأن الدين المؤجل يزكي قيمته لأنها التي ملك منه الآن وأما الحال فإنه يزكي عدده لأنه قادر الآن على أخذه فكأنه بيده وقيل: حكم الدين المعجل والمؤجل حكم العرض يقومه المدير استحسنه بعض أصحابنا ( ولو طعام سلم ) ابن يونس: الصواب قول ابن عبد الرحمن أن المدير إذا كان له طعام من سلم أنه يقومه وليس تقويمه بيعا له وقال الأبياني: لا يقومه ( كسلعة ) تقدم نص المدونة: يقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت