فهرس الكتاب
الصفحة 670 من 2510
رحمه ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم: لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون وغيره على عدم الإجزاء وروى ذلك ابن حبيب عن مالك وحملها ابن القصار على الكراهة قال اللخمي: وإن أعطى أحد الزوجين للآخر ما يقضي به دينه جاز ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه
حجم الخط: