فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2510

( فضل عن قوته وقوت عياله ) اللخمي: قال مالك في المدونة فيمن تحل له زكاة الفطر أنه يؤديها قال ابن حبيب: إذا كان عنده فضل قوت يومه أخرجها يريد فضل عن قوته وقوت عياله وهذا راجع إلى ما في المدونة وقال عبد الوهاب: يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر بإخراجها من إفساد معاشه أو جوعه أو جوع عياله من المنتقى ما نصه: إن كان عند الفقير ما يخرج منه زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يلزمه إلا أن يكون له نصاب مال مائتا درهم وانظر المفلس أنه يترك له ولأهله ولولده الصغير ما يعيش به هو وأهله الأيام قال في الواضحة: الشهر ونحوه ومن المدونة قال مالك: لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا وروى عيسى عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه قال ابن عرفة: في وجوبها بملكها زائدة على واجب قوت يومه أو بعدم إجحافها به أو بملكه قوت خمسة عشر يوما رابعها بغنائه المانع أخذها ( وإن بتسلف ) من المدونة: إن كان محتاجا ووجد من يسلفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت