فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 2510

ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت فأوله علماؤنا قاربت الصباح

اللخمي ومن تسحر في تطوع ثم تبين له أن الفجر قد كان طلع فإن كان بيت الصيام أمسك بقية يومه

قال في المدونة ولا قضاء عليه وإن كانت نيته من أول الليل أن يقوم فيتسحر ثم يعقد الصيام بعد سحوره كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه وكذلك إذا لم ينو الصيام من أول الليل ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط

ابن بشير مريد الصوم إن كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي بالمستدل وفيه ورد الحديث أن بلالا ينادي بليل الحديث

وإن لم يكن له من يسمعه فله التحري والأخذ بالأحوط

قال ابن حبيب يجوز تصديق المؤذن العارف العدل أن الفجر لم يطلع

قال وإن سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف ويسأل المؤذن عن ذلك الوقت فليعمل على قوله فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن كان في قضاء رمضان فليقض ومباح له فطر ذلك اليوم والتمادي ( إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان ) أما أنه لا يقضي المعين لمرض ففي المدونة قال ابن القاسم من نذر صوم شهر بعينه فمرضه كله لم يقضه وإن أفطره متعمدا يريد أو ناسيا قضى عدد أيامه انتهى نص ابن يونس

وأما أنها لا تقضي المعين لحيض ففي المدونة إن نذرت امرأة صوم سنة ثمانين فلا تقضي أيام حيضتها لأن الحيضة كالمرض

قال مالك وإن نذرت صوم الخميس والإثنين ما بقيت فحاضت فيهن أو مرضت فلا قضاء عليها

قال وأما السفر فلا أدري ما هو

قال ابن القاسم وكأني رأيته يستحب له القضاء فيه

قال ابن القاسم وإن نذرت صيام أيام حيضتها فلا قضاء عليها فيها وأما لا يقضي المعين لنسيان فقد تقدم قول ابن يونس يريد أو ناسيا ومن سماع ابن القاسم من حلف بالطلاق أن يصوم غدا فأصبح صائما وأكل ناسيا لا حنث عليه

ابن رشد بخلاف ما إذا أصبح مفطرا ناسيا ليمينه

ومن رسم جاع من نذر يوم الخميس فأصبح يأكل يظنه يوم الأربعاء يكف عن الطعام بقية يومه ويجب عليه القضاء

ابن رشد هذا صحيح حكمه حكم رمضان إلا في الكفارة

وقال ابن عرفة المشهور أن من أفطر نسيانا في صوم نذر معين أنه يقضي انتهى

فالحاصل أنه لا يقضي المعين إن أفطره لمرض أو حيض ويقضيه إن أفطره نسيانا أو سفرا أو عمدا وهذا رابع الأقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت