فهرس الكتاب
الصفحة 764 من 2510
قال مالك والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها قال وهي مرة واحدة في العمر
( وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ) الجلاب من لزمه فرض في الحج لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي والتسويف
وعزا ابن عرفة هذا للعراقيين وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي وابن رشد أنه على التراخي ما لم يخف فوته
حجم الخط: