فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 2510

وكره قبله كمكانه فيها كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتى ميقاته أو بحره بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل في الوجهين جميعا لزمه ذلك

ابن عرفة لا يحرم قبل ميقاته الزمانى فإن فعل انعقد ونقل اللخمى لا ينعقد ومال إليه ومن الحج الأول من ابن يونس ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله وقد أحرم ابن عمر من بيت المقدس وفي وابخ تردد ومن مناسك خليل والافضل أن يحرم من أول الميقات ويكره تقديم الاحرام عليه على المشهور ورأى سيدى الشيخ أبو عبد الله بن الحاج ان احرام المصريين من وابخ من باب تقديم الاحرام قبل الميقات ومال شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن الزوانوى وفى بهرام ذهب إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت