فهرس الكتاب
الصفحة 822 من 2510
والعمرة أبدا القرافى أما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره في أيام منى لمن حج الا المحرم بحج لتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع الكافى لا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رمية وقبل غروب الشمس لزمه الاحرام بها ومضى فيها حتى يقها فان أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه وان أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا قضاؤها ومن المدونة قال مالك وتجوز العمرة في أيام السنه كلها الا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من أيام الرمى وكذلك من تعجل في يومين أو خرج حتى زالت الشمس من آخر أيام الرمى ومن مناسك المؤلف رحمه الله أما العمرة فلها ميقاتان مكانى وزمانى فذكر المكانى ثم قال
حجم الخط: