فهرس الكتاب
الصفحة 828 من 2510
ولها وللقرآن الحل ابن شاس أما الميقات المكانى فهو في حق المقيم مكة في الحج لا في العمرة ولا في القرآن
ابن عرفة قول ابن القاسم وجوب الحل لا حرام قران المكى والحجر أنه أولى ثم التنعيم
ابن عرفة ميقات العمرة الافاقى كحجة ومن بالحرم طرف الحل ولو كخطوة والجحرانة أو التنعيم أفضل
حجم الخط: