فهرس الكتاب
الصفحة 837 من 2510
وان لحيض رجى رفعه في النوادر واذا مرت الحائض بذى الحليفة وترجو أن يحصل لها الطهر قبل الجحفة فانها لا تؤخر إحرامها إلى الجحفة والاولى لها أن تحرم من ذى الحليفة ومن غيرها اختلف في تأخير المدنى احرامه للجحفة لمرض فقال مالك لا يؤخر وقال أيضا لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة والأول أقيس فان احتاج إلى شىء من المحيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى وعلل مالك تأخيره لما يرجوه من قوة لعله لا يحتاج إلى ما يوجب عليه فداء
حجم الخط: