فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 2510

الأول أو غير جنسه فإن كان الأول عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإرداف فهو قارن وإن أردف قلب الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد ولا ينقلب وإن كان الأول حجا فاعتقد بطلانه فهو باق عليه ولا تدخل العمرة على الحج وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلب

ثم قال بعد كلام وأما لو رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود انتهى ( وفي كإحرام زيد تردد ) من الذخيرة من أحرم بما أحرم به فلان وهو لا يعلمه فهو جائز عند أشهب والشافعية لقضية علي رضي الله عنه

هذا هو نص القرافي

( وندب إفراد ) فيها لمالك الإفراد بالحج أولى من القران والتمتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت