فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2510

أبو عمر على القارن هدي هو فيه كالتمتع ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي

هذا إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو عند مالك أهل مكة وأهل ذي طوى لأنها من مكة

ومن كان من حاضري المسجد الحرام وهم عند مالك أهل مكة وتمتع فلا هدي عليه ولا صيام وكذلك كل من كان من سائر الآفاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج لا شيء عليه وكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا شيء عليه لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج في سفر ثان والهدي إنما وجب على غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد السفرين إلى البيت من بلده فإن رجع إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه ما استيسر من الهدي إلا أن يكون الآفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه ونحوه وإن كان كذلك فلا شيء عليه

( وإن بانقطاع بها ) ابن الحاجب المنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة كغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت