فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 2510

واختصر ابن أبي زمنين المدونة على وجوب الفدية وإن دهن يديه أو رجليه لعلة ( وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه )

ابن شاس النوع الثاني من محظورات الحج والعمرة التطيب وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله

ابن عرفة في هذا نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت