فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 68

إذا أحضر مدعي الإعسار بينة تشهد بإعساره وأحضر الدائن بينةتشهد بيسار المدين فأي البينتين يقدم؟

اجتهدت في ترتيب وتقريب أقوال الفقهاء في هذه المسألة فظهر أنها لا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: ألا تبين أيّ من البينتين سببًا لما تشهد به.

فلا تبين بينة اليسار نوع المال الذي يخرج به المدين عن حد الإعسار أو مقداره، ولا تبين بينة الإعسار السبب الذي صار به المدين معسرًا.

وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على أربعة أقوال:

القول الأول: تقدم بينة اليسار:

وهو المذهب عند الحنفية [1] ، وقول عند المالكية، ذكر الدسوقي أن العمل عليه [2] .

التعليل: لأن اليسار أمر عارض والبينات لإثبات خلاف الظاهر، ولأن معها زيادة علم.

(1) رد المحتار 5/ 389.

(2) حاشية الدسوقي 3/ 280

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت