فهرس الكتاب
هل يجوز للقاضي إذا أثبت الإعسار أن يحدد أجلًا محددًا تنتهي آثار ثبوت الإعسار ببلوغه؟
بعد تتبعي لمدونات الفقهاء لم أجد من تطرق لمثل هذا الرأي، ويتفق الجميع على أن إنظار المعسر يكون إلى الميسرة للآية الكريمة.
والذي يظهر لي: أنه لا مانع من تحديد الإعسار بأجل ينتهي إليه، بل هو الواجب إن خشي القاضي ضياع حق الدائن لظهور أمارات سوء النية من المدين أو غلب على ظنه قدرة المدين على الوفاء في أجل معين.
وهذا الرأي وإن لم أقف على قائل به من أهل العلم المتقدمين إلا أن له ما يسوغه ويقويه وهو الآتي:
أولًا: أن تحديد أجل لنظرة الميسرة لا يتعارض مع الآية الكريمة، إذ معنى الآية أنه يجب إنظار المعسر إلى الوقت الذي يمكنه أن يوفي الدين فيه وهو حالة اليسر، وهذه الحالة يمكن للقاضي أن يستشرفها ويغلب على ظنه بلوغها في أجل معين فيحدده، إذ المراد بالإنظار الإمهال، والأصل فيه أن يكون لأجل، ولعل في التعبير القرآني بكلمة {نظرة} بدل إنظار ما يدل على ذلك.