فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 68

3 ــ أن المعسر عند رجال القانون هو المفلس في اصطلاح الفقهاء.

4 ــ أن رجال القانون يقصرون مصطلح المفلس على التاجر المعسر قانونيًا.

5 ــ أن من ادعى الإعسار وصدقه الدائن على ذلك لم يجز حبسه ووجب إنظاره إلى ميسرة.

6 ــ أن المدين المليء إذا ادعى الإعسار لم يلتفت لقوله، وللقاضي أن يبيع من أمواله ما يفي بدينه أو يحبسه حتى يؤدي ما عليه.

7 ــ أنه إذا جهل حال مدعي الإعسار وكان دينه عن معاوضة مالية أو لزمه باختياره فالقول قول الدائن في عدم الإعسار وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره.

8 ــ أنه إذا جهل حال مدعي الإعسار وقد لزمه الدين بغير اختيار منه فالقول قوله أنه معسر بيمينه وعلى الدائن إثبات أنه موسر.

9 ــ أن للمدين تحليف الدائن أنه لا يعلم عسره، فإن حلف فله حبس المدين حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره، وإن نكل ردت اليمين على مدعي الإعسار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت