3 ــ أن المعسر عند رجال القانون هو المفلس في اصطلاح الفقهاء.
4 ــ أن رجال القانون يقصرون مصطلح المفلس على التاجر المعسر قانونيًا.
5 ــ أن من ادعى الإعسار وصدقه الدائن على ذلك لم يجز حبسه ووجب إنظاره إلى ميسرة.
6 ــ أن المدين المليء إذا ادعى الإعسار لم يلتفت لقوله، وللقاضي أن يبيع من أمواله ما يفي بدينه أو يحبسه حتى يؤدي ما عليه.
7 ــ أنه إذا جهل حال مدعي الإعسار وكان دينه عن معاوضة مالية أو لزمه باختياره فالقول قول الدائن في عدم الإعسار وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره.
8 ــ أنه إذا جهل حال مدعي الإعسار وقد لزمه الدين بغير اختيار منه فالقول قوله أنه معسر بيمينه وعلى الدائن إثبات أنه موسر.
9 ــ أن للمدين تحليف الدائن أنه لا يعلم عسره، فإن حلف فله حبس المدين حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره، وإن نكل ردت اليمين على مدعي الإعسار.