10 ــ أنه يجب على القاضي ــ بمساندة الجهات المختصة ــ استفراغ الوسع في التحري عن حال مدعي الإعسار بكل وسيلة ممكنة.
11 ــ أن الإعسار يثبت بالبينة الدالة عليه، والأصل في ذلك شهادة رجلين عدلين، وللقاضي عند الاقتضاء أن يثبته بشهادة ثلاثة عدول أو يكتفي برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي.
12 ــ أنه يشترط فيمن يشهد بالإعسار أن يكون مع العدالة ذا خبرة باطنة بحال المشهود له.
13 ــ أنه تصح الشهادة على الإعسار بكل صيغة تدل عليه بعد استيثاق القاضي من علم الشهود بحقيقة معنى الإعسار.
14 ــ أنه يشرع للقاضي أن يطلب يمين مدعي الإعسار مع البينة، بل يجب ذلك في بعض الصور.
15 ــ أنه إذا تعارضت بينة الإعسار مع بينة اليسار قدمت البينة التي تبين السبب، فإن لم تبينا سببًا قدمت بينة من يقدم قوله في الإعسار أو عدمه، وإن بينتا جميعًا السبب قدمت بينة اليسار ما لم تشهد بينة الإعسار بعسر حادث بعده.