فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 68

16 ــ أن وقت سماع البينة على الإعسار منوط باجتهاد القاضي سواء أكان قبل السجن أم أثناءه أم بعده.

17 ــ أن تقدير مدة حبس مدعي الإعسار استظهارًا لحاله منوط باجتهاد القاضي، ولا مانع أن يقيد ولي الأمر سلطة القاضي في ذلك ببعض الضوابط والقيود ضمانًا لانسجام الأحكام.

18 ــ أنه لابد في حبس مدعي الإعسار من طلب الدائن.

19 ــ أن الوالد لا يحبس لولده إلا إذا امتنع عن الإنفاق على ولده الذي تلزمه نفقته مع القدرة عليها.

20 ــ أنه يجوز حبس المرأة المماطلة في سداد الدين، على أن يكون ذلك في سجن خاص بالنساء متقيد فيه بالضوابط الشرعية بعد استيفاء الوسائل الممكنة لحملها على السداد.

21 ــ أنه ينبني على ثبوت الإعسار إخراج المعسر من الحبس وعدم ملازمته أو التضييق عليه من قبل الدائن وعد مطالبته بالسداد ما لم يوسر إلا أن ذلك لا يمنع من متابعة أحوال المعسرين من الجهات المختصة.

22 ــ أنه ينبغي معاقبة من أعسر بتفريط منه أو تعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت