23 ــ أنه يجوز للقاضي أن يحدد للمدين المعسر أجلًا تنتهي فيه آثار الإعسار، وله أن يجدد إثبات إعساره مرة أخرى عند الاقتضاء.
24 ــ تحديد الأجل الذي ينتهي به ثبوت الإعسار يكون باتفاق الطرفين أو باجتهاد القاضي بعد مراعاة الجوانب المؤثرة في تحديد هذا الأجل.
25 ــ أن الشريعة الإسلامية حثت على إنظار المعسر ورغبت في ذلك.
26 ــ أن الشريعة الإسلامية في معالجتها لمشكلة الإعسار وازنت بين الرفق بالمدين المعسر وعدم الإضرار بالدائن، وأن الفقهاء المتقدمين عالجوا كثيرًا من أحكام الإعسار في ضوء فهمهم للنصوص الشرعية المتناسب مع عصرهم، وأننا بأمس الحاجة لتجديد الاجتهاد الفقهي المنضبط بالنص الشرعي دون إغفال للمقاصد الشرعية مع الاستفادة من تجارب الآخرين.
27 ــ أن الأنظمة الخاصة بالإعسار والإفلاس المعمول بها في المملكة العربية السعودية مستقاة في الجملة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تخالف شيئًا منها، وإن كانت بحاجة لاستكمال بعض جوانب النقص التنظيمية.