الإمذاء والإمداء كالإمناء وهو قول من ألزم الغسل بهما) [1] .وقال في الذهب الخالص: (ولا إفطار بمذي وودي، والظاهر أن موجب الغسل بهما أو بالمذي يحكم به) [2] .
فإن قيل: بأن المني الملقح به يلج إلى باطن الجسم حتى يصل إلى الرحم وذلك من موجبات الفطر، فالجواب عن ذلك: بأنه قد تقدم قريبا بأن الاتصال بين الرحم وموضع التفطير ضعيف، فما وصل الرحم لا يعد مفطرا.
نستخلص من كل ما سبق أن التلقيح الداخلي للبييضة بواسطة الإبرة لا يؤدي إلى فساد الصوم.
الصورة الثانية: التلقيح الخارجي ويتم باستخراج البييضة من المبيض وتلقيحها ثم إعادتها إلى جسم المرأة بعد ذلك.
ولا يظهر فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة من حيث الحكم والله أعلم.
(1) - شرح النيل:3/ 340.
(2) - الذهب الخالص: الشيخ أطفيش، سلطنة عمان ص 247.