الصفحة 44 من 50

(99/ 1418) ما نصه:"أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات 14 ـ أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل" [1] ، وهذا مسلم في غير المعدة والأمعاء، وأما هما فلابد من القول بالتفطير بالداخل إليهما ولو كان غير مغذ - سواء كان سائلا أو جامدا - على مذهب الجمهور - وهو المختار -.

ولابد من تخريج القول بنقض الصوم بأخذ العينات من التجويف البطني على رأي بعض العلماء ولو من غير المعدة أو الأمعاء، فلئن كان قال من قال من الفقهاء بنقض الصوم بإدخال ميل في الذكر - كما تقدم نقل ذلك عند تعريف الجوف - فما بالكم بإدخال آلة عبر الفم حتى تصل الكبد أو الكلية أو الرئة؟! لا شك أنهم يقولون بالتفطير.

(1) - الصوم بين الطب والفقه: ص 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت