16 -لا ينقض التبرع بالدم الصوم ومثله في ذلك من أخذت منه كمية من الدم لأجل الفحص، وكذا الحكم في أخذ غير الدم.
17 -من نُقِل إليه دم انتقض صومه.
18 -ما يدخل عن طريق الدبر يفسد الصوم إلا ما كان قليلا جدا لا يتجاوز ما يدخل عن طريق الفم أو الأنف من بقايا المضمضة والاستنشاق.
19 -الاتصال بين المثانة وموضع التفطير - إن وجد ضعيف، فما يصل إلى المثانة لا يدخل إلى موضع التفطير، وإن دخل فهو قليل جدا يتسامح في مثله - كما تقدم - وعليه فلا تعد هذه الأشياء مفطرة للصائم.
20 -الداخل إلى قبل المرأة إن كان سائلا أو في حكمه مما هو قابل للامتصاص يعد مفطرا، وذلك لأن قبل المرأة يمكن أن يمتص منه الدم بعض المواد كما قرر ذلك الأطباء، ويستثنى من ذلك ما كان قليلا جدا لا يتجاوز المقدار الذي يدخل أثناء المضمضة أو الاستنشاق كما تقدم التنبيه عليه غير مرة، أما المواد الجامدة التي لا يتحلل منها شيء فإنها لا تفطر لأنها لا تصل إلى المعدة ولا إلى الأمعاء ولا إلى الدم.
21 -قد تصل إلى رحم المرأة بعض الأجهزة لغرض التشخيص أو لمنع الحمل - كما يحدث في حالة اللولب - أو عند التدخل الجراحي، وهذه لا تفطر الصائم لعدم وصولها إلى الدم.
22 -تلقيح البييضة بواسطة الإبرة لا يؤدي إلى فساد الصوم.
23 -الأقراص التي توضع تحت اللسان تفطر الصائم لوصولها إلى الدم.
24 -أخذ العينات من غير المعدة والأمعاء لا يفطر الصائم.
25 -التدخين والشيشة يفسدان الصوم.
تم بحمد الله