فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 46

فليس للحكومة الحق في تنفيذ حق الاستيلاء على الأرض المذكورة إلا بعد أن تكون قد أعطت المستأجر إعلانًا كتابيًا عن الشرط الذي أخل به وبسببه تنوي الحكومة تنفيذ حق الاستيلاء بعد أن طلبت منه القيام بما يتطلبه ذلك الشرط الذي أخل به) [1] .

فمن الملاحظة على هذا الشرط، ليس من طبيعة أحكام عقد الإجارة أنه بمجرد عدم دفع الأجر يخول للمؤجر مصادرة مباني المستأجر إذا كان مصدر الالتزام هو عقد إجارة محضًا، وعليه فإن ذلك ليس من الآثار القانونية التي تترتب على عقد الإجارة. فالمطلوب من الطرف الأول (الحكومة) البحث عن اسم آخر لهذا العقد غير عقد الإجارة، يوافق الصفة الإضافية التي لا يتمتع بها الطرف الأول (المؤجر) عادة في عقود الإجارة وهي حق الاستيلاء والمصادرة لمجرد عدم دفع الأجرة، فهذا الفعل يخالف أحكام المادة (3/أ) من قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983 م والتي تقتضى بتوخي العدالة في التشريعات السودانية التي تقرها الشرائع الإنسانية والوجدان السليم، كما يخالف إتباع العدل المطلق الذي جاء في النص القرآني في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [2] ، خاصة وأن الطرف الأول (الحكومة) خول لنفسه حق الاستيلاء على مباني الطرف الثاني (المواطن) بدون تعويض، فالأثر الذي يترتب على الإخلال بشروط أي

(1) انظر الشرط الخامس من عقد إجارة أرض - بناء - سكنية.

(2) سورة النحل الآية 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت