فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 46

عقد هو فسخه أو انفساخه وليس المصادرة استنادًا إلى نص المادة (129) : (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه) . وكذلك يجوز للعاقدين الاتفاق على رفع حكم العقد برضاهما إذا اعترض تنفيذه عارض موضع تقدير عندهما فقد جاء ذلك في نص المادة (133) : (للعاقدين أن يتقايلا برضاهما بعد انعقاده) . بالإضافة إلى استحالة تنفيذ العقد بسبب خارجي، حيث نصت المادة (130) : (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد من تلقاء ذاته) .

فالوضع القانوني للمتعاقدين في حالة فسخ العقد أو انفساخه هو إعادتهما إلى حالتهما الأولى قبل انعقاده وذلك بموجب نص المادة (131) : (إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض) . كما أكدت المادة 128 - (1) على دفع التعويض بنصها: (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو يفسخه مع التعويض في الحالتين) .

فالأحكام التي وردت في المادة (131) والمادة (120) أعلاه من قانون المعاملات المدنية 1984 م لا تدع سبيلًا للطرف الأول (الحكومة) في عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية أن يستولي على مباني الطرف الثاني (المستأجر) بدون تعويض إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت