العقلي نستطيع أن نقول بعدم شرعية اشتراط تخصيص نصف منفعة الأرض السكنية للزوجة وإلا يكون هذا الشرط تعسفيًا.
خامسا ً:- القرار الوزاري الصادر بموجب منشور مصلحة الأراضي جعل من الزوجة طرفًا ثالثًا في العقد دون أن تكون عليها صفة التزام مالية تجاه المؤجر (الحكومة) في العلاقة التعاقدية بموجب عقد إجارة الأرض السكنية الموقع بين (الحكومة) كطرف أول، وبين المستأجر (الزوج) كطرف ثاني، فأين موقع الزوجة في هذا العقد من ناحية الالتزامات القانونية في عقد الإجارة فيما يختص بالإيجاب والقبول الذي بموجبهما يتم تكوين أي عقد من العقود؟.
سادسا ً: ـ لما كان الطرف الثاني (المستأجر) وحده الملتزم بدفع الأجرة للطرف الأول (الحكومة) ، بالإضافة إلى التزاماته الدائمة بدفع العوائد والضرائب والرسوم العقارية المختلفة، فلا يصح قانونا أن يقتطع نصف هذا المال ليكون ملكا للزوجة بقرار وزاري. استنادًا إلى نص المادة 517 - 2: (لا ينزع ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل لأحكام القانون) [1] .
فبأي حق ينتزع حق الزوج لمصلحة الزوجة دون إثبات عجزه عن واجب الإنفاق عليها؟
سابعًا: إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بطلاق زوجته التي تملك نصف منفعة الأرض السكنية، ثم تزوج بامرأة أخرى فهل نصف المنفعة في الأرض السكنية يكون
(1) المادة 157، قانون المعاملات المدنية لسنة 1982 م.