فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 111

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، فلا يشرع له أن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد في مصلى العيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعد العيد، ومن هنا السنة أن ينصرف بعد صلاة العيد وألا يصلي، وقال بعضهم: يشرع أن يتنفل قبلها لا بعدها، وقال بعضهم، يشرع بعدها لا قبلها، وقال بعضهم: يشرع قبلها وبعدها وكله ضعيف، يعني أنه لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، وفيه آثار عن الصحابة - رضي الله عنه -، وهذه هي السنة، ولذلك احتجوا بعمل أهل المدينة، كما حكي الزهري رحمه الله أنه أدرك أهل العلم على أنهم لا يتنفلون قبل العيد ولا بعده في مصلاه هذه هي السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت