فهرس الكتاب
الصفحة 20 من 111
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: «أفضل» ، الحقيقة هذه الأفضلية يدل على أنه يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وهذا سائغ، مثلًا لو نوى أن يعتكف يومين وليس فيهما جمعة، إذًا لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة، إلا إذا نوى العشرة كاملة أو نوى أيامًا فيها جمعة، فحينئذ يقع الخلاف على التفصيل اللي ذكرت، أما من حيث الأصل فإنه يجوز له أن يعتكف بمساجد تقام فيها الجمعة أو لا تقام، فلو كان مسجد الحي يصلى فيه الفروض الخمسة، ونويت أن تعتكف ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين، جاز وساغ، مع أنه مسجد لا تقام فيه الجمعة.
حجم الخط: