فهرس الكتاب
الصفحة 108 من 111
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا قضاء عليه أي لا يجب عليه القضاء، وإذا قلنا: لا يجب، لا يمنع أن يجوز واضح؟ هذا معنى قوله من شاء صلاها على صفتها، لأن الممتنع الإلزام الممتنع هو الإلزام، أما لو أراد أن يقضيها على صفتها فلا بأس، وهو قول لبعض العلماء، أنها تقضى في المصلى على صفتها إذا فاتت، ومنهم من قال: تقضى أربعًا وهو عن بعض الصحابة - رضي الله عنه -، ومنهم من قال: يصلي ركعتين كسائر الصلوات، والأمر في هذا ليس فيه شيء معين يستطيع الإنسان أن يجزم فيه بقول من هذه الأقوال، ولذلك جعله المصنف مخيرًا، إن شاء صلى أربعًا أو صلى على صفتها أو صلى ركعتين.
حجم الخط: