فهرس الكتاب
الصفحة 62 من 111
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليلة العيد، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا ملك ما يؤدي عنهم على التفصيل الذي تقدم معنا، أن يكون نفقته، أن يكون هذا زائدًا عن نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته، بحيث يستطيع أن يخرج الزكاة عنه، أما إذا كان ما عنده قدرة، والمال يقصر لا يمكن أن يبلغ ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة عنهم.
حجم الخط: