ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد أن بين رحمه الله حكمها وعلى من تجب وكيف وما هو مقدارها ومن تلزم، شرع رحمه الله في وقت إخراج صدقة الفطر، يستحب إخراجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، الفطرة تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان هذا وقت الوجوب، ووقت الاستحباب قالوا: عند الخروج إلى الصلاة، لحديث ابن عمر في ا لصحيح: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تخر ج قبل الصلاة، فدل على أنه الوقت المستحب، قال بعض العلماء: ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد قالوا: لأنها أبلغ في غناء السائلين، حتى يشهدوا الصلاة ويصلوا، ومن أهل العلم قال: أن الاستحباب في وقت الجواز، بمعنى أن يؤديها بغروب الشمس بعد غروب ا لشمس، حتى يتفرغ الفقير أكثر والمسكين يتفرغ أكثر، يحس أنه ليس عنده هم، وتوسع بعض العلماء وقال: وقت الاستحباب قبل العيد بيوم أو يومين، كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل العيد بيوم أو يومين.