فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 967

احدهما أن تأتي إلى آخر العدد فتسقطه من الذي قبله على ما بيَّنا فيسقط ههنا من اثنين فيبقى واحد فتسقطه من ثلاثه فيبقى اثنان فتُسقطهما من الأربعة فيبقى اثنان فتسقطهما من الخمسة فيبقى ثمَّ على ذلك إلى العشره قيبقى خمسة والطريق الثاني أن تجمع العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين وتسقط ما بين كلّ استثنائين ثمَّ تجمع ذلك فيكون ثلاثين وتجمع ما أسقطت فيكون خمسة وعشرين فتسقطها من الثلاثين فيبقى خمسة وهذا يخرج على قول من أجاز استثناء الأكثر ومن لم يجزه ففيه وجهان أحدُهما أنَّ جمع الاستثناء باطل لأن الأوَّل بطل لأنه أكثر فيبطل ما يتفرع عليه

والثاني أنَّه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصّح ثَّم ينظر في الباقي على هذا السياق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت