فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 79

لكي يكون الفرق واضحًا بين الشريعة ,وبين الفقه, فيكون المراد بالشريعة ما يراد ف الدين أي: نصوص الشرع ,وقواعده الكلية المستمدة من نصوصه ,أي: الأحكام الثابتة الخالدة.

ويكون الفقه هو: الفهم البشري لنصوص الشريعة التي تعد مجالًا للاجتهاد, فهو أخص من الشريعة , وهي أعم؛ ولذا فإن أراء الفقهاء لا تأخذ صفة الثبات والدوام, في حين أن الشريعة محكمة ثابتة خالدة إلى يوم الدين , وكما أثر عن ابن عباس - رضي الله عنه- وإمام المدينة- رحمة الله عليه-: كل يؤخذ من كلامه ويرد حاشا صاحب الروضة النبوية - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت