فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 79

,فأفتى الشيخ محمد بخيت بكراهة الزواج بالكتابية التابعة لغير دار الإسلام كراهة تحريمية , وأما التي في دار الإسلام فتكره كراهة تنزيهية. [1]

كما أفتى الشيخ جاد الحق أيضا بأن: الزواج من الكتابية ,وإن كان مباحًا إلا أن الأولى أن ينكح مسلمة؛ لتمام الألفة من كل وجه, ولينشأ الأولاد بين والدين مسلمين. [2] وقد نادوا بتحريم الزواج بالكتابية لما يلي:

1 -لعدم الحاجة إلى الزواج منهن ,لاسيما وأن في المسلمات كثرة تغني عن الزواج منهن.

2 -أنه غالبا مع ضعف المسلمين ,لم يعد الزواج منهن سببًا في رجاء إسلامهن, بل يخشى منه الفتنة للمسلمين. [3]

3 -أنه لا يأمن أن تكون عفيفة, لاسيما في ظل الحرية المطلقة ,والإباحية الجنسية التي يعيشها الغرب اليوم ,مما لا يؤمن معه أن تنسب إليه ابنًا ليس من صلبه؛ ولهذا كان من محاسن الفتاوى: جعل الحكم في تلك القضية مبنيًا على المصالح التي تترتب عليه ,والمفاسد التي يمكن حدوثها أو درئها. [4]

وإذا ثبت ذلك في الكتابية ,فإنه من المعلوم عدم حل النكاح بالمشركة ,ومَنْ لا كتاب لها: كالبوذية, والهندية ,والبهائية, والملحدة ,والشيوعية ,والمرتدة, والدرزية ,وعبدة الشيطان ,وغيرهم, ممن لا دين لهم. عملًا بالنص لقوله تعالي:"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" [5] ؛ولهذا فإن الأفضل والأحرى الزواج بالمسلمة؛ لكثرة المشاكل التي تحدث من الزواج بالكتابيات ,خاصة مع الأقليات المسلمة التي تعيش في أمريكا, وأوربا وغيرها. هذا وقد رجح ذلك هيئة البحوث والإفتاء بالرياض و دار الإفتاء المصرية ,وغيرها. [6]

(1) - موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع 70 زواج المسلم من الكتابية والمفتي الشيخ محمد بخيت في سنة 1919 م

(2) - - موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع 1175 زواج المسلم بغير المسلمة للمفتي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في قبراير سنة 1981 م

(3) - الحلال والحرام للقرضاوي ص 164 - الأسرة تحت رعاية الإسلام عطية صقر ص 312 - أحكام أهل الذمة لابن القيم ج 1 ص 245

(4) - حكم الزواج بغير المسلمة د/ حسن خطاب ص 28: 32

(5) - سورة البقرة آية 221.

(6) - مجلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد 70 ص 250 - 251 - 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت