فهرس الكتاب
(( (( (( (( (( عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ... [1]
واعترض عليه:
بأنه منسوخ بقوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [2] [3]
وأجيب عنه:
أن هذا الفعل يفضي إلى الظفر بالمشركين، وما كان كذلك فهو صلاح لا فساد. [4]
الدليل الثاني:
أنه إذا جاز استخدام النار في قتال الكفار- كما سيأتي [5] - فأموالهم من باب أولى. [6]
استدل أصحاب القول الثاني:
أن في إحراق الأشجار إهلاكًا للحرث وقد نهى الله تعالى عنه. [7]
وأجيب عليه:
أن هذا الدليل عام، والأدلة السابقة خاصة. والخاص مقدم على العام.
الترجيح:
(1) رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} رقم (4884) ص
1048. ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. رقم (1746) ص 958.
(2) سورة الأعراف. من الآية (56)
(3) انظر: الحاوي الكبير 14/ 185.
(4) انظر: الحاوي الكبير 14/ 185.
(5) انظر: ص 138. وما بعدها. من هذا البحث.
(6) انظر: بدائع الصنائع 7/ 101.
(7) في قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) } سورة البقرة الآية (205)