فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 174

(( (( (( (( (( عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ... [1]

واعترض عليه:

بأنه منسوخ بقوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [2] [3]

وأجيب عنه:

أن هذا الفعل يفضي إلى الظفر بالمشركين، وما كان كذلك فهو صلاح لا فساد. [4]

الدليل الثاني:

أنه إذا جاز استخدام النار في قتال الكفار- كما سيأتي [5] - فأموالهم من باب أولى. [6]

استدل أصحاب القول الثاني:

أن في إحراق الأشجار إهلاكًا للحرث وقد نهى الله تعالى عنه. [7]

وأجيب عليه:

أن هذا الدليل عام، والأدلة السابقة خاصة. والخاص مقدم على العام.

الترجيح:

(1) رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} رقم (4884) ص

1048. ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. رقم (1746) ص 958.

(2) سورة الأعراف. من الآية (56)

(3) انظر: الحاوي الكبير 14/ 185.

(4) انظر: الحاوي الكبير 14/ 185.

(5) انظر: ص 138. وما بعدها. من هذا البحث.

(6) انظر: بدائع الصنائع 7/ 101.

(7) في قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) } سورة البقرة الآية (205)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت